الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

487

النهاية ونكتها

كسر أحدهما ، كان عليه ربع القيمة . فإن فقأ عينيه ، كان عليه القيمة . فإن فقأ واحدة منهما ، كان عليه نصف القيمة . فإن كسر إحدى يديه ، كان عليه نصف قيمته . فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته . فإن كسر إحدى رجليه ، كان عليه نصف قيمته . فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته . فإن قتله ، لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة . وإذا ( 1 ) أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج ، فعليه أن يعتبر حال

--> ( 1 ) راجع الوسائل ، ج 9 ، الباب 28 ، 32 من أبواب كفارات الصيد ، ص 222 وص 228 . ( 1 ) في الباب 6 ، ص 481 . [ 1 ] في ش : « و » .